الشيخ علي المشكيني
30
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
وقميص يصل إلى نصف الساق ، وإزار يغطّي تمام البدن ، ويشترط أن لا يكون الكفن مغصوباً ولا نجساً . ويجب تحنيط الميّت وهو : مسح الكافور على مساجده السبعة . ( مسألة 5 ) : يجب الصلاة على كلّ مسلم ، حتّى الطفل إذا بلغ ستّ سنين ، والواجب خمس تكبيرات ، والقدر المختصر من كيفيّتها ؛ أن يكبّر أوّلًا فيقول : « أشهدُ أن لا إله إلّااللَّه ، وأشهدُ أنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّه » ، ثمّ يكبِّر ثانياً فيقول : « اللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّد » ، ثمّ يُكبِّر ثالثاً فيقول : « اللّهُمَّ اغفِر لِلمؤمِنين والمُؤمِنات » ، ثمّ يُكبِّر رابعاً فيقول : « اللّهُمَّ اغفِر لهذا الميّت » ، ثمّ يُكبِّر خامساً فينصرف . ويشترط فيها القيام ، واستقبال القبلة ، ووضع الميّت أمامه ورأسه إلى يمين المصلّى ورجله إلى يساره ، وعدم الحائل بينهما ، وعدم البعد المفرط ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث والخبث . ( مسألة 6 ) : يجب دفن المسلم ومن بحكمه في محلّ مباح ، ويجعل في القبر مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، ويحرم دفن المسلم في مقابر الكفّار وعكسه . ( مسألة 7 ) : يجب الترتيب في تجهيز الميّت ، فيطهّر نجاسة بدنه ، ثمّ يغسل بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح ، ثمّ يحنّط ، ثمّ يكفّن ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن . ( مسألة 8 ) : يجب أن يكون جميع الأمور المذكورة بإذن وليّ الميّت ، كما أنّه لو دفن الميّت وقد فات شيءٌ منها عصياناً أو نسياناً ، وجب نبش القبر لتداركه ، إلّا الصلاة فإنّها تصلّى على قبره ، ويجوز النبش - أيضاً - إذا دفن في مكان مغصوب ، أو توقّف إثبات حقّ على ذلك ، ويحرم النبش بلا جهة مجوّزة .